____________________
والجماعة (1) تقديم بينة الابتياع أيضا. ولا يخلو من إشكال. والتعليل بعدم التنافي لا يتم.
ولا فرق في هذه الصورة بين أن يطلق كل واحدة من البينتين، فلا يقيد بكون المودع أو المبيع ملكا للدافع، أو يذكر كل منهما ذلك، أو يذكر إحداهما دون الأخرى، مع تأخر تاريخ المتعرضة للملك وتقدمه. وفي بعض هذه خلاف نبه عليه المصنف بخصوصه وإن لم يترجح عنده.
والمراد بقوله: " قدمت بينة الشفيع " أنه يعمل بمقتضاها وتثبت الشفعة، وإلا فحيث لا تنافي يعمل بالبينتين معا، لعدم التعارض.
قوله: " ولو شهدت بالابتياع مطلقا....... الخ ".
هذه هي الصورة التي أخرجها المصنف - رحمه الله - من الحكم بتقديم بينة الشفيع على وجه الاتفاق (2)، لمخالفة الشيخ في حكمها. وحاصلها: أن بينة الابتياع إذا لم تتعرض لكون البائع قد باع ما هو ملكه، بل شهدت بالبيع فقط، وشهدت بينة الايداع بكونه قد أودع ما هو ملكه في تاريخ متأخر عن تاريخ البيع، فقد قال الشيخ في المبسوط (3): تقدم بينة الايداع هنا، لانفرادها بذكر
ولا فرق في هذه الصورة بين أن يطلق كل واحدة من البينتين، فلا يقيد بكون المودع أو المبيع ملكا للدافع، أو يذكر كل منهما ذلك، أو يذكر إحداهما دون الأخرى، مع تأخر تاريخ المتعرضة للملك وتقدمه. وفي بعض هذه خلاف نبه عليه المصنف بخصوصه وإن لم يترجح عنده.
والمراد بقوله: " قدمت بينة الشفيع " أنه يعمل بمقتضاها وتثبت الشفعة، وإلا فحيث لا تنافي يعمل بالبينتين معا، لعدم التعارض.
قوله: " ولو شهدت بالابتياع مطلقا....... الخ ".
هذه هي الصورة التي أخرجها المصنف - رحمه الله - من الحكم بتقديم بينة الشفيع على وجه الاتفاق (2)، لمخالفة الشيخ في حكمها. وحاصلها: أن بينة الابتياع إذا لم تتعرض لكون البائع قد باع ما هو ملكه، بل شهدت بالبيع فقط، وشهدت بينة الايداع بكونه قد أودع ما هو ملكه في تاريخ متأخر عن تاريخ البيع، فقد قال الشيخ في المبسوط (3): تقدم بينة الايداع هنا، لانفرادها بذكر