ولو ادعى الشفيع العلم بالثمن من أول الأمر من غير دعوى العلم به على المشتري وادعى المشتري النسيان فهل يثبت بيمين الشفيع هنا؟ ففي جامع المقاصد فيه نظر. قلت: أقواه العدم. ولعله كذلك لو صادقه على النسيان، وهو المناسب لاطلاق المصنف وغيره أنه إذا حلف على النسيان بطلت الشفعة سواء ادعى الشفيع العلم به أو لا.
ولو ادعى المشتري أن عدم العلم بالثمن لأنه كان عرضا قيميا وأخذه البائع وتلف في يده ولا أعلم قيمته فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف ولا إشكال، وكذا لو قال " أخذه وكيلي ولا أعلم به " أو نحو ذلك مما هو غير مناف للأصل، وهو ممكن، ولو لم يقبل منه يلزم تخليده في السجن، والله العالم. هذا كله إذا كان الجواب بنحو ما سمعت.
(أما لو قال: لم أعلم كمية الثمن) مقتصرا على ذلك (لم يكن جوابا صحيحا و) في القواعد والتحرير وجامع المقاصد والمسالك (كلف جوابا) صحيحا (غيره) معللا في أول الأخيرين باجماله واحتماله، وفي ثانيهما بأنه " مشترك بين أن يكون لا يعلم ابتداء من حين الشراء، وهو غير مسموع، لاقتضائه بطلان البيع، وأن يكون غيره من الوجهين السابقين، فلا بد من تفصيله، وحينئذ فيلزم بجواب مسموع فإن أصر حبس حتى يجيب ".
قلت: قد يناقش بأن احتماله للصحة كاف في صحته، ولا داعي إلى عقوبته بحبسه حتى يجيب معينا له.
(و) كيف كان ففي المتن وغيره وإن كنا لم نتحققه (أنه قال الشيخ: يرد اليمين) حينئذ (على الشفيع) ويقضي على المشتري بما يحلف عليه، أي مع فرض دعوى العلم به، أما بدونه فلا، لعدم إمكان حلفه.
نعم في المسالك " لو فرض دعوى الشفيع هنا عدم علمه لكن