____________________
على الرضا بالبيع. ورجحه في المختلف (1) محتجا بذلك. وقيل (2): لا تبطل، لأن مطلق أرضا بالبيع لا يدل على إسقاط الشفعة، فإنها مترتبة على صحته، فكيف يكون الرضا به إسقاطا لها؟
والحق أنه إن نافى الفورية حيث نعتبرها، بأن علم بمقدار الثمن فاشتغل بذلك، بطلت للتراخي، لا من حيث الرضا بالبيع. وإن لم يناف، كما لو ضمن الثمن قبل علمه بمقداره - فإن العلم به غير معتبر في صحة الضمان - لم تبطل الشفعة، لعدم المقتضي للبطلان.
الثاني: أن يشترط المتبايعان الخيار للشفيع في عقد البيع. والأصح أنه لا تبطل الشفعة، لعدم المقتضي له. وقيل: تبطل، لدلالته على الرضا بالبيع. وقد عرفت ضعفه. ولو اختار الامضاء قيل: له أن يأخذ بالشفعة، فإن جعلناها متوقفة على لزوم البيع لم تبطل أيضا، لأن الرضا يمهد طريق السبب ويحققه، وإن جوزناها في زمن الخيار بطلت، للتراخي إن اعتبرنا الفورية. وقيل: تبطل هنا مطلقا، لتضمنه الرضا كما مر. وضعفه واضح.
الثالث: أن يكون الشفيع وكيلا للبائع في الايجاب، أو للمشتري في القبول. وفي سقوطها بذلك قولان أيضا، من دلالته على الرضا بالبيع وهو مسقط، واختاره في المختلف (3)، ومن منع كون الرضا بالبيع مطلقا مسقطا، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة، وكل من يطلبها راض بوقوع البيع ومريد له، بل يبعد عدم الرضا به مع إرادة الأخذ. والأصح عدم السقوط.
والحق أنه إن نافى الفورية حيث نعتبرها، بأن علم بمقدار الثمن فاشتغل بذلك، بطلت للتراخي، لا من حيث الرضا بالبيع. وإن لم يناف، كما لو ضمن الثمن قبل علمه بمقداره - فإن العلم به غير معتبر في صحة الضمان - لم تبطل الشفعة، لعدم المقتضي للبطلان.
الثاني: أن يشترط المتبايعان الخيار للشفيع في عقد البيع. والأصح أنه لا تبطل الشفعة، لعدم المقتضي له. وقيل: تبطل، لدلالته على الرضا بالبيع. وقد عرفت ضعفه. ولو اختار الامضاء قيل: له أن يأخذ بالشفعة، فإن جعلناها متوقفة على لزوم البيع لم تبطل أيضا، لأن الرضا يمهد طريق السبب ويحققه، وإن جوزناها في زمن الخيار بطلت، للتراخي إن اعتبرنا الفورية. وقيل: تبطل هنا مطلقا، لتضمنه الرضا كما مر. وضعفه واضح.
الثالث: أن يكون الشفيع وكيلا للبائع في الايجاب، أو للمشتري في القبول. وفي سقوطها بذلك قولان أيضا، من دلالته على الرضا بالبيع وهو مسقط، واختاره في المختلف (3)، ومن منع كون الرضا بالبيع مطلقا مسقطا، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة، وكل من يطلبها راض بوقوع البيع ومريد له، بل يبعد عدم الرضا به مع إرادة الأخذ. والأصح عدم السقوط.