____________________
أن الشفيع يأخذ عاجلا بالثمن المؤجل لأنه إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، والعقد إنما وقع على المؤجل.
وقال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): يتخير بين أخذه بالثمن حالا، وبين التأخير إلى الحلول وأخذه بثمن حال (3) محتجا بأن الذمم غير متساوية، فيجب إما تعجيل الثمن أو الصبر إلى الحلول ودفعه عند الأخذ.
وأجيب بأن عدم تساوي الذمم لا يوجب ذلك، لامكان التخلص بالكفيل إما مطلقا كما يظهر من المختلف (4) أو مع عدم الملاءة كما صرح به الشيخ (5) وغيره (6). وبأنه يستلزم أحد محذورين: إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها، أو إلزام الشفيع بزيادة لا موجب لها، وكلاهما باطل. ووجه الملازمة: أن تجويز التأخير ينافي الفورية المستلزم لبطلانها، وتعجيل الأخذ بالحال يوجب زيادة صفة في الثمن - وهي كونه معجلا - من غير موجب ولأن التأجيل له قسط من الثمن، فيلزم زيادة الثمن المأخوذ به على الأصل.
ويتفرع على ذلك أنه لو مات المشتري حل عليه الثمن، ولم يتعجل الأخذ على الشفيع، بل هو على خيرته الأولى إن شاء عجل وإن شاء أخر إلى انقضاء الأجل، لأنه لزم (7) بالأخذ كذلك فيستصحب وحل على المشتري بعارض موته
وقال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): يتخير بين أخذه بالثمن حالا، وبين التأخير إلى الحلول وأخذه بثمن حال (3) محتجا بأن الذمم غير متساوية، فيجب إما تعجيل الثمن أو الصبر إلى الحلول ودفعه عند الأخذ.
وأجيب بأن عدم تساوي الذمم لا يوجب ذلك، لامكان التخلص بالكفيل إما مطلقا كما يظهر من المختلف (4) أو مع عدم الملاءة كما صرح به الشيخ (5) وغيره (6). وبأنه يستلزم أحد محذورين: إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها، أو إلزام الشفيع بزيادة لا موجب لها، وكلاهما باطل. ووجه الملازمة: أن تجويز التأخير ينافي الفورية المستلزم لبطلانها، وتعجيل الأخذ بالحال يوجب زيادة صفة في الثمن - وهي كونه معجلا - من غير موجب ولأن التأجيل له قسط من الثمن، فيلزم زيادة الثمن المأخوذ به على الأصل.
ويتفرع على ذلك أنه لو مات المشتري حل عليه الثمن، ولم يتعجل الأخذ على الشفيع، بل هو على خيرته الأولى إن شاء عجل وإن شاء أخر إلى انقضاء الأجل، لأنه لزم (7) بالأخذ كذلك فيستصحب وحل على المشتري بعارض موته