____________________
ينافي الأخذ على الفور، أو بعد القسمة على أحد الوجوه التي صورناها سابقا (1).
وحينئذ فالزرع لا يمنع الأخذ عاجلا وإن لم ينتفع بالأرض، فإن ذلك لا يمنع المعاوضة، كما لو اشتراها مشغولة بزرع البائع. وعليه تبقيته مجانا إلى أوان حصاده، لأنه تصرف - بحق، وله أمد ينتظر، بخلاف الغرس والبناء حيث لا يزالان إلا بالأرش.
وهل له تأخير الأخذ إلى أن يحصد الزرع؟ فيه وجهان:
أحدهما - وهو اختيار الشيخ (2) رحمه الله، وقواه في الدروس (3) -:
الجواز، لأنه لا ينتفع الآن بالشقص لو أخذه، فلا يجب عليه [حينئذ] (4) بذل الثمن الموجب للانتفاع به بغير مقابل. ويلزم من عدم وجوب بذله جواز تأخير الأخذ، لأن تعجيله ملزوم لتعجيل الثمن، ولأن تأخير بذل العوض الذي لم يحصل فائدة عوضه غرض مطلوب للعقلاء، فيكون ذلك عذرا مسوغا للتأخير.
والثاني: العدم، لأن الشفعة على الفور، ومثل ذلك لا يثبت عذرا، كما لو بيعت الأرض في غير وقت الانتفاع، فإنه لا يجوز تأخير الأخذ إلى وقته إجماعا.
والمصنف - رحمه الله - تردد في الحكم لما ذكرناه من التوجيهين (5)، والثاني منهما لا يخلو من قوة.
وحينئذ فالزرع لا يمنع الأخذ عاجلا وإن لم ينتفع بالأرض، فإن ذلك لا يمنع المعاوضة، كما لو اشتراها مشغولة بزرع البائع. وعليه تبقيته مجانا إلى أوان حصاده، لأنه تصرف - بحق، وله أمد ينتظر، بخلاف الغرس والبناء حيث لا يزالان إلا بالأرش.
وهل له تأخير الأخذ إلى أن يحصد الزرع؟ فيه وجهان:
أحدهما - وهو اختيار الشيخ (2) رحمه الله، وقواه في الدروس (3) -:
الجواز، لأنه لا ينتفع الآن بالشقص لو أخذه، فلا يجب عليه [حينئذ] (4) بذل الثمن الموجب للانتفاع به بغير مقابل. ويلزم من عدم وجوب بذله جواز تأخير الأخذ، لأن تعجيله ملزوم لتعجيل الثمن، ولأن تأخير بذل العوض الذي لم يحصل فائدة عوضه غرض مطلوب للعقلاء، فيكون ذلك عذرا مسوغا للتأخير.
والثاني: العدم، لأن الشفعة على الفور، ومثل ذلك لا يثبت عذرا، كما لو بيعت الأرض في غير وقت الانتفاع، فإنه لا يجوز تأخير الأخذ إلى وقته إجماعا.
والمصنف - رحمه الله - تردد في الحكم لما ذكرناه من التوجيهين (5)، والثاني منهما لا يخلو من قوة.