____________________
البيع صحيح على التقديرين، إذ المستحق هو الذي دفعه الشفيع لا المشتري.
ويمكن أن يريد به على تقدير كون ما جعله الشفيع عوضا معينا كقوله:
أخذت الشقص بهذه الدراهم، ومطلقا كقوله: تملكته بعشرة دراهم، وهي مقدار الثمن.
وإنما لم تبطل الشفعة على التقديرين لأن استحقاقه لها ثابت بالبيع، وهو صحيح على التقديرين. وهذا يتم على تقدير جهل الشفيع بكون المدفوع مستحقا، لئلا ينافي الفورية.
ولو كان عالما ففي بطلانها وجهان مبنيان (1) على أن الملك يحصل بقوله:
أخذت، أو به وبدفع الثمن. فعلى الأول لا يضر، لحصول الملك. وعلى الثاني يحتمل البطلان، لمنافاته الفورية، والصحة، لأن المعتبر فورية الصيغة، والأصل عدم اعتبار غيرها.
وربما فرق مع العلم بين كون الثمن معينا ومطلقا، لأنه مع التعيين يلغو الأخذ فينافي الفورية، بخلاف المطلق، فإن الأخذ صحيح ثم ينفذ (2) الواجب بعد ذلك.
والوجهان آتيان في بطلان الأخذ [بالشفعة] (3) ويفتقر إلى تمليك جديد، أم يصح والثمن دين عليه، والأظهر الثاني مع الاطلاق.
ويمكن أن يريد به على تقدير كون ما جعله الشفيع عوضا معينا كقوله:
أخذت الشقص بهذه الدراهم، ومطلقا كقوله: تملكته بعشرة دراهم، وهي مقدار الثمن.
وإنما لم تبطل الشفعة على التقديرين لأن استحقاقه لها ثابت بالبيع، وهو صحيح على التقديرين. وهذا يتم على تقدير جهل الشفيع بكون المدفوع مستحقا، لئلا ينافي الفورية.
ولو كان عالما ففي بطلانها وجهان مبنيان (1) على أن الملك يحصل بقوله:
أخذت، أو به وبدفع الثمن. فعلى الأول لا يضر، لحصول الملك. وعلى الثاني يحتمل البطلان، لمنافاته الفورية، والصحة، لأن المعتبر فورية الصيغة، والأصل عدم اعتبار غيرها.
وربما فرق مع العلم بين كون الثمن معينا ومطلقا، لأنه مع التعيين يلغو الأخذ فينافي الفورية، بخلاف المطلق، فإن الأخذ صحيح ثم ينفذ (2) الواجب بعد ذلك.
والوجهان آتيان في بطلان الأخذ [بالشفعة] (3) ويفتقر إلى تمليك جديد، أم يصح والثمن دين عليه، والأظهر الثاني مع الاطلاق.