____________________
يوم عرفة في غير عرفات. وفي خبر ابن سنان (1): السنة في يوم عرفة - إلى أن قال -: فيقم للعصر بغير أذان. ومثله خبر الحلبي (2). وفيهما دلالة على ذلك إلا أن يقال المراد فيهما يوم المضي إلى عرفات.
[في الأذان والإقامة لصلاة القضاء] قوله قدس الله تعالى روحه: (والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا) وإن أذن وأقام لكل منها كان أفضل إجماعا فيهما كما في «الخلاف (3)» وظاهر «المسالك (4) والروض (5) وحاشية الإرشاد (6)». وفي «البحار (7)» أنه المشهور، ونسبه في «المنتهى (8)» إلى الشيخين. وهو خيرة «المبسوط (9)» وقد يظهر ذلك من «النهاية (10) والسرائر (11)» حيث قيل فيهما: ومن فاتته صلاة قضاها بأذان وإقامة أو إقامة.
ونقله في «كشف اللثام (12) عن المهذب» وبه صرح في «الشرائع (13)
[في الأذان والإقامة لصلاة القضاء] قوله قدس الله تعالى روحه: (والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا) وإن أذن وأقام لكل منها كان أفضل إجماعا فيهما كما في «الخلاف (3)» وظاهر «المسالك (4) والروض (5) وحاشية الإرشاد (6)». وفي «البحار (7)» أنه المشهور، ونسبه في «المنتهى (8)» إلى الشيخين. وهو خيرة «المبسوط (9)» وقد يظهر ذلك من «النهاية (10) والسرائر (11)» حيث قيل فيهما: ومن فاتته صلاة قضاها بأذان وإقامة أو إقامة.
ونقله في «كشف اللثام (12) عن المهذب» وبه صرح في «الشرائع (13)