____________________
الذكر ضعف الأنثى، وهكذا. وخص المثال بالزوجة لدفع توهم أنها لا ترث من الشفعة، من حيث إنها تحرم في الجملة من بعض المتروكات.
ونبه بذلك على خلاف بعضهم (1)، حيث ذهب إلى أنها تقسم على رؤوس الورثة لا على سهامهم، كالشركاء المتكثرين فيها.
ويظهر من [الشيخ - رحمه الله - في] (2) المبسوط (3) أن القائل بقسمتها مع الكثرة على الرؤوس يقول بها هنا، ويجعلها بين الزوجة والولد نصفين، فتكون المسألة خلافية هنا أيضا.
والوجه أنها هنا على قدر الأنصباء وإن لم نقل به في الشركاء. والفرق بين الأمرين واضح، فإن آية الإرث تقتضي اعتبار السهام كغيرها من الحقوق، بخلاف الشركاء في أصل الملك، فإن كل واحد يستحقها باعتبار نفسه، والوارث يستحقها باعتبار مورثه، ومورثه لا يستحق الجميع، وقد انتقل عنه إلى ورثته على حد الإرث لا باعتبار الشركة، ولهذا أثبتها هنا من لم يقل بالشفعة مع الكثرة.
قوله: " ولو عفا أحد الوراث..... الخ ".
إنما لم يسقط بعفو البعض لأن الحق للجميع، فلا يسقط حق واحد بترك غيره. ولما لم يجز تبعض الصفقة على المشتري فالمستحق يأخذ الجميع أو
ونبه بذلك على خلاف بعضهم (1)، حيث ذهب إلى أنها تقسم على رؤوس الورثة لا على سهامهم، كالشركاء المتكثرين فيها.
ويظهر من [الشيخ - رحمه الله - في] (2) المبسوط (3) أن القائل بقسمتها مع الكثرة على الرؤوس يقول بها هنا، ويجعلها بين الزوجة والولد نصفين، فتكون المسألة خلافية هنا أيضا.
والوجه أنها هنا على قدر الأنصباء وإن لم نقل به في الشركاء. والفرق بين الأمرين واضح، فإن آية الإرث تقتضي اعتبار السهام كغيرها من الحقوق، بخلاف الشركاء في أصل الملك، فإن كل واحد يستحقها باعتبار نفسه، والوارث يستحقها باعتبار مورثه، ومورثه لا يستحق الجميع، وقد انتقل عنه إلى ورثته على حد الإرث لا باعتبار الشركة، ولهذا أثبتها هنا من لم يقل بالشفعة مع الكثرة.
قوله: " ولو عفا أحد الوراث..... الخ ".
إنما لم يسقط بعفو البعض لأن الحق للجميع، فلا يسقط حق واحد بترك غيره. ولما لم يجز تبعض الصفقة على المشتري فالمستحق يأخذ الجميع أو