عنه، بطلت شفعته، فإن ادعى غيبة المال ضرب له أجل ثلاثة أيام، فإن أحضره وإلا بطلت شفعته، فإن ذكر أن المال في بلد آخر ضرب له أجل بمقدار ما يصح وصوله إليه فيه، إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى دخوله ضررا على البائع (1) فإن أدى إلى ذلك بطلت شفعته.
والشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال. فمن كانت له المطالبة بشفعة فمات قبل المطالبة بها، ثم حضر وارثه ليطالب بما كان يستحقه الميت من المطالبة بها، لم يكن له ذلك وكذلك إن طالب بها ولم يحضر المال ومات، ثم حضر وارثه ليطالب بها عن الميت ويحضر المال لم يجز له أيضا ذلك.
وإذا اختلف البائع والمشتري والشفيع في ثمن المبيع الذي وجبت فيه الشفعة كان القول قول المشتري مع يمينه في ذلك.
والشفعة لا تثبت في معاوضة ولا هبة ولا إقرار بتمليك ولا صدقة ولا ما يكون مهرا وإنما تثبت فيما يكون مبيعا بثمن معين.
ومن باع شيئا تجب فيه الشفعة نسيئة، وأحضر صاحب الشفعة المال في الحال كان الذي وجبت عليه الشفعة مخيرا بين قبضه وبين تأخيره إلى حلول الأجل.
تم كتاب الشفعة