____________________
ضمان المشتري للنقص (1) - بمعنى سقوط ما قابله من الثمن - قولان أشهرهما الضمان، لأن الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملا وتعلق حقه به، فإذا نقص بفعل المشتري ضمنه له. وبهذا التعليل استدل. من حكم بضمانه في السابقين، من حيث إن حق الشفعة حصل بالشراء وإن لم يطالب، غايته أن يكون قد تأكد بالمطالبة.
والقول الذي حكاه المصنف بعدم الضمان ظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (2)، بناء على أن الشفيع لا يملك بالمطالبة بل بالأخذ، فيكون المشتري قد تصرف في ملكه تصرفا سائغا فلا يتعقبه الضمان.
وجوابه قد ظهر مما سبق، فإن التصرف في الملك لا ينافي ضمانه، كتصرف الراهن، وهذا منه، لاشتراكهما في تعلق حق الغير.
هذا كله إذا لم يتلف من الشقص شئ يقابل بشئ من الثمن، وإلا ضمنه بحصته مطلقا على الأقوى، فيأخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن، لأن إيجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم.
وقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (3): إن نقص بفعل المشتري أخذ الباقي بالقيمة. وهو يحتمل إرادة أخذه بجميع القيمة، وبحصته من الثمن.
والمختار الثاني، وينبغي أن يكون مراده.
والقول الذي حكاه المصنف بعدم الضمان ظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (2)، بناء على أن الشفيع لا يملك بالمطالبة بل بالأخذ، فيكون المشتري قد تصرف في ملكه تصرفا سائغا فلا يتعقبه الضمان.
وجوابه قد ظهر مما سبق، فإن التصرف في الملك لا ينافي ضمانه، كتصرف الراهن، وهذا منه، لاشتراكهما في تعلق حق الغير.
هذا كله إذا لم يتلف من الشقص شئ يقابل بشئ من الثمن، وإلا ضمنه بحصته مطلقا على الأقوى، فيأخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن، لأن إيجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم.
وقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (3): إن نقص بفعل المشتري أخذ الباقي بالقيمة. وهو يحتمل إرادة أخذه بجميع القيمة، وبحصته من الثمن.
والمختار الثاني، وينبغي أن يكون مراده.