____________________
في ملكه، لكن لا يبطل بذلك حق الشفيع، لسبقه، فإذا أخذ الشفيع أبطل التصرف المنافي له.
ثم ينظر إن كان التصرف مما يثبت فيه الشفعة كالبيع تخير بين أخذه من المشتري الأول والثاني، وكذا من غيره على تقدير تعدده زيادة على ذلك، لأن كل واحد من البيوع الواقعة سبب تام في ثبوت الشفعة، فالتعيين إلى اختيار الشفيع، خلافا لبعض العامة (1) حيث صحح التصرف وأبطل الشفعة، نظرا إلى وقوعه من مالك، فتبطل، لمنافاة صحته لبقائها. ثم لا تتجدد، لأنه تصرف يبطل الشفعة فلا يثبتها. وهما ضعيفان عندهم أيضا، لسبق الحق ووجود المقتضي.
ثم إن أخذ الشفيع بالشراء الأول دفع الثمن الأول، وبطل المتأخر مطلقا.
وإن أخذ بالأخير أخذ بثمنه. وصح السابق مطلقا، لأن الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه. وإن أخذ من المتوسط أخذ بثمنه، وصح ما تقدمه وبطل ما تأخر وإن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة، كالوقف والهبة والإجارة، فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة، لسبق حقه والثمن للواهب، سواء كانت لازمة أم جائزة، لبطلانها بالأخذ بالشفعة، لسبق حق الشفيع.
ونبه المصنف بقوله: " وكذا لو وقفه أو جعله مسجدا..... الخ " على خلاف بعض العامة (2) حيث حكم بعدم نقض الوقف، وآخرين حيث حكموا ببطلان تصرف المشتري. وضعف الكل ظاهر.
ثم ينظر إن كان التصرف مما يثبت فيه الشفعة كالبيع تخير بين أخذه من المشتري الأول والثاني، وكذا من غيره على تقدير تعدده زيادة على ذلك، لأن كل واحد من البيوع الواقعة سبب تام في ثبوت الشفعة، فالتعيين إلى اختيار الشفيع، خلافا لبعض العامة (1) حيث صحح التصرف وأبطل الشفعة، نظرا إلى وقوعه من مالك، فتبطل، لمنافاة صحته لبقائها. ثم لا تتجدد، لأنه تصرف يبطل الشفعة فلا يثبتها. وهما ضعيفان عندهم أيضا، لسبق الحق ووجود المقتضي.
ثم إن أخذ الشفيع بالشراء الأول دفع الثمن الأول، وبطل المتأخر مطلقا.
وإن أخذ بالأخير أخذ بثمنه. وصح السابق مطلقا، لأن الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه. وإن أخذ من المتوسط أخذ بثمنه، وصح ما تقدمه وبطل ما تأخر وإن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة، كالوقف والهبة والإجارة، فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة، لسبق حقه والثمن للواهب، سواء كانت لازمة أم جائزة، لبطلانها بالأخذ بالشفعة، لسبق حق الشفيع.
ونبه المصنف بقوله: " وكذا لو وقفه أو جعله مسجدا..... الخ " على خلاف بعض العامة (2) حيث حكم بعدم نقض الوقف، وآخرين حيث حكموا ببطلان تصرف المشتري. وضعف الكل ظاهر.