____________________
" فهو أحق بها من غيره بالثمن " (1). وإنما يتحقق ذلك في المثلي، لأن الحقيقة غير مرادة إجماعا، فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة وهو المثل.
وذهب الأكثر - ومنهم الشيخ في غير الخلاف (2) والعلامة في غير المختلف (3) - إلى ثبوتها فيه، لعموم الأدلة الدالة على ثبوت الشفعة. ولأن القيمة بمنزلة العوض المدفوع. ولضعف مستند المنع سندا ودلالة.
أما الأول ففي طريقه الحسن بن سماعة وهو واقفي، والعجب من دعوى العلامة في التحرير (4) صحته مع ذلك. ودلالته على موضع النزاع ممنوعة، فإن نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن في الدار شريكا، فجاز نفي الشفعة لذلك عن الجار وغيره، أو لكونها غير قابلة للقسمة، أو لغير ذلك. وبالجملة، فإن المانع من الشفعة غير مذكور، وأسباب المنع كثيرة، فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا. والعجب مع ذلك من دعوى أنها نص في الباب، مع أنها ليست من الظاهر فضلا عن النص.
وأما الثاني، فإنه وإن كان من الحسن إلا أن الحقيقة [فيه] (5) غير مرادة كما ذكر، وأقرب المجازات إلى الحقيقة بحسب الحقيقة. فإن كان مثليا فالأقرب إليه مثله، وإن كان قيميا فالأقرب إليه قيمته، وهذا واضح، أما اختصاصه بالمثلي
وذهب الأكثر - ومنهم الشيخ في غير الخلاف (2) والعلامة في غير المختلف (3) - إلى ثبوتها فيه، لعموم الأدلة الدالة على ثبوت الشفعة. ولأن القيمة بمنزلة العوض المدفوع. ولضعف مستند المنع سندا ودلالة.
أما الأول ففي طريقه الحسن بن سماعة وهو واقفي، والعجب من دعوى العلامة في التحرير (4) صحته مع ذلك. ودلالته على موضع النزاع ممنوعة، فإن نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن في الدار شريكا، فجاز نفي الشفعة لذلك عن الجار وغيره، أو لكونها غير قابلة للقسمة، أو لغير ذلك. وبالجملة، فإن المانع من الشفعة غير مذكور، وأسباب المنع كثيرة، فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا. والعجب مع ذلك من دعوى أنها نص في الباب، مع أنها ليست من الظاهر فضلا عن النص.
وأما الثاني، فإنه وإن كان من الحسن إلا أن الحقيقة [فيه] (5) غير مرادة كما ذكر، وأقرب المجازات إلى الحقيقة بحسب الحقيقة. فإن كان مثليا فالأقرب إليه مثله، وإن كان قيميا فالأقرب إليه قيمته، وهذا واضح، أما اختصاصه بالمثلي