وكيف كان فقد حكي الخلاف في ذلك عن الشيخ وأنه إليه أشار المصنف بالقيل، وقد سمعت عبارته في الخلاف الخالية عن ذكر المطالبة وعدمها.
وأما المبسوط فقال ما نصه: " إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فهو بالخيار بين أن يأخذه ناقصا بكل الثمن أو يدع، سواء في ذلك كان هدمها المشتري أو غيره أو انهدم من غير فعل أحد، وكذلك إن احترق بعضهما، أو كانت أرضا فغرق بعضها، فللشفيع أن يأخذ ما يبقى بجميع الثمن أو يدع، لأنه إن هلك بأمر سماوي فما فرط فيه، وإن هدمه هو فإنما هدم ملك نفسه، وإذا أخذه بالشفعة أخذ ما اتصل به وما انفصل عنه من آلاته، لأنه جميع المبيع، وقيل: إنه بالخيار بين أن يأخذ الموجود بما يخصه من الثمن أو يدع، والذي يقوى في نفسي أنها إذا انهدمت وكانت آلاتها باقية فإنه يأخذها وآلاتها بجميع الثمن أو يتركها، وإن كان قد استعمل آلاتها المشتري أخذ العرصة بالقيمة، وإن احترقت أخذ العرص بجميع الثمن أو يترك ". ونحوه عن جامع الشرائع.
ولعل نسبة الخلاف إليه باعتبار عدم ذكره المطالبة، بل جعل العنوان عدم أخذ الشفيع بالشفعة طالب أو لم يطالب، فبناء على إرادة غير الأخذ من المطالبة في كلامهم يكون مخالفا وإلا فلا، حتى لو قيل بالملك بها دونه، ضرورة كونه خلافا فيما يحصل به الملك، وإلا فالمفروض في كلامه قبل حصول الملك للشفيع.
نعم ظاهره التفصيل في خصوص تلف البعض بين أن يكون بفعله وبين أن يكون بالآفة، فالأول يأخذه بما يخصه من الثمن، لأن ذلك هو المراد من القيمة ولو بقرينة ما بعده، والثاني يأخذه بالثمن، ومرجعه إلى ما سمعته من ظاهر الخلاف.