فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل فيها انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة، على أنه لو كان في الخبر صريح بأنها جلالة لجاز لنا أن نقول قوله عليه السلام لا بأس به يحتمل أن يكون أراد بعد أن تستبرأ ثلاثة أيام حسب ما قدمناه، لأنا لم نقل ان لحم الجلالات حرام على كل حال، على أنه قد روي أن الذي يراعى فيه الاستبراء الذي قدمناه إذا لم تخلط غذاءها بغير العذرة، فأما إذا كانت تخلط فلا بأس بأكل لحمها، يبين ذلك:
(287) 7 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي ابن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.
(288) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.
50 - باب لحم البخاتي (289) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها فقال: لا بأس به.
ولا ينافي هذا الخبر:
(290) 2 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان