____________________
مستخبثة، ومنها ما نص على تحريمه بخصوصه، ومنها ما هي ذات سموم وإبر، فتحرم لما فيها من الضرر.
ووافقنا على تحريمها أجمع أبو حنيفة (1). وأباح الشافعية (2) الضب (3) والأرنب بالنص، واليربوع باستطابة العرب له على القاعدة السابقة (4) في أول الكتاب. ولهم في السمور والسنجاب والفنك وجهان أظهرهما عندهم (5) الحل، إلحاقا لها بالثعلب في الاستطابة.
مع أنه روي عندنا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه النكرة " (6). وبنحو هذا أخذ مالك (7). وروى حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف (8) النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها " (9). وروى أبو بصير عن أبي عبد الله
ووافقنا على تحريمها أجمع أبو حنيفة (1). وأباح الشافعية (2) الضب (3) والأرنب بالنص، واليربوع باستطابة العرب له على القاعدة السابقة (4) في أول الكتاب. ولهم في السمور والسنجاب والفنك وجهان أظهرهما عندهم (5) الحل، إلحاقا لها بالثعلب في الاستطابة.
مع أنه روي عندنا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه النكرة " (6). وبنحو هذا أخذ مالك (7). وروى حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف (8) النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها " (9). وروى أبو بصير عن أبي عبد الله