الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس.
(178) 178 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح اكل شئ من السباع اني لأكرهه وأقذره.
(179) 179 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكرة.
(180) 180 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها.
وما جرى مجرى هذه الأخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الأشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.
(181) 181 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها.
(182) 182 - عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.