وفي معناه ما في الفقيه بطريق صحيح عن إسحاق بن عمار أنه قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال:
نعم. بيان: أصل أي قاعدة كلية (1).
علل الشرائع: في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال:
لأنك كنت على يقين من نظافته، ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا - الخبر (2).
روى الشيخ والكليني بسندين عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث الشك في عدد الركعات قال: ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك باليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، فيبنى عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (3).
الكافي، التهذيب: عن ابن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (4).
التهذيب: عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (5).
التهذيب: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث إعارة الثوب للذمي مع أنه يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده ويصلي قبل غسله؟ قال: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم