فهذه أربع وعشرون صورة (1).
ويبطل البيع فيما يتضمن الغرر فيها بالنهي عن بيع الغرر كما مر (2)، وهو في اثنتي عشر صورة.
وفيما كان الجهل بحسب الواقع مطلقا، لما سبق من توقف بثبوت الملكية على التعيين في الواقع، وهو في ست صور من الصور الباقية.
ويبطل أيضا فيما كان بحسب القدر إن كان مما يعلم قدره بالكيل أو الوزن أو العد - إلا بما يتسامح به عادة - بالأخبار (3)، وأكثرها وإن كان واردا في المثمن، إلا أنه يتم في الثمن بعدم القول بالفصل بين الثمن والمثمن بين جميع أصحابنا قطعا.
وبه صرح العلامة في التذكرة أيضا، قال: لا فرق بين الثمن والمثمن في الفساد بالجزاف عندنا (4).
ويمكن شمول بعض الأخبار لهما أيضا كما رواه العلامة في التذكرة: من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الطعام مجازفة (5).
وما في مجمع البحرين: من قولهم عليهم السلام: " لا تشتر لي شيئا