وتمامه في البحار (1).
الكافي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين عن الإسلام، ولم يكن بينهما ولاية فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب (2).
وفي حديث المناهي قال: ونهى عن الهجران، فإن كان لابد فاعلا لا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام، فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به (3). ونحوه في وصاياه لأبي ذر (4).
الكافي: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدد ثم قال: فزت، فرحم الله امرءا ألف بين وليين لنا، يا معشر المؤمنين تألفوا وتعاطفوا (5).
الكافي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال إبليس فرحا ما اهتجر المسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت أوصاله، ونادى: يا ويله ما لقي من الثبور (6).
الخصال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (7).
معاني الأخبار: عنه: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث (8).
الخصال: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة، فقيل له: يا ابن رسول الله! هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال:
ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتى يصطلحا (9).
وفي مسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): قال: سألته عن الرجل يصرم أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية؟ قال: إن لم يكن عليه طلاق أو عتق