قتل الذر؟ قال: اقتلهن آذتك أو لم تؤذك (1). ويدل على الجواز أيضا ما فيه (2).
النهي المذكور في " خمس " في رواية نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن قتل خمسة وعد منها النملة، وكذا النهي عن قتله في رواية علي بن جعفر (عليه السلام)، عن أخيه إلا عند أذيتها محمول على الكراهة (3).
في الوسائل أبواب تروك الإحرام (4) جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره وإن لم يؤذه. وذكر فيه خمس روايات.
قال الزمخشري: روي أن قتادة دخل الكوفة والتف عليه الناس، فقال: سلوا عما شئتم، وكان أبو حنيفة حاضرا وهو غلام حدث، فقال: سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكرا أم أنثى؟ فسألوه فأفحم، فقال أبو حنيفة: كانت أنثى بدليل قوله تعالى:
* (قالت نملة) * - الخ.
وقال ابن الحاجب: إن تأنيث مثل الشاة والنملة والحمامة من الحيوانات تأنيث لفظي، ولذلك كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالى: * (قالت نملة) * أنثى لورود تاء التأنيث في قالت وهما لجواز أن يكون مذكرا في الحقيقة، وورود تاء التأنيث كورودها في فعل المؤنث اللفظي، ولذا قيل: إفحام قتادة خير من جواب أبي حنيفة (5).
كتاب الروضة، الفضائل: عن عمار بن ياسر قال: كنت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض غزواته، فمررنا بواد مملو نملا، فقلت: يا أمير المؤمنين ترى يكون أحدا من خلق الله تعالى يعلم عدد هذا النمل؟ قال: نعم يا عمار، أنا أعرف رجلا يعلم عدده وكم فيه ذكر وكم فيه أنثى، فقلت: من ذلك الرجل يا مولاي؟ فقال: يا عمار ما قرأت في سورة يس: * (وكل شئ أحصيناه في إمام مبين) * فقلت: بلى يا مولاي، فقال: أنا ذلك الإمام المبين (6). ورواه الشيخ في مصباح الأنوار عنه،