عن حقه. والقبض الآخر فاسد عند الشافعية (1)، والمقبوض مضمون عليه.
وفي قبضه لنفسه في الصورة الاولى وجه آخر: أنه صحيح (2).
ولو اكتال زيد فقبضه لنفسه ثم كاله على مشتريه وأقبضه، فقد جرى الصاعان، وصح القبضان، ولا رجوع له. وإن زاد كثيرا، تبين أن الكيل الأول وقع غلطا، فيرد زيد الزيادة، ويرجع بالنقصان.
تذنيب: مؤونة الكيل - الذي يفتقر إليه القبض - على البائع، كمؤونة إحضار المبيع الغائب، ومؤونة وزن الثمن على المشتري؛ لتوقف التسليم عليه، ومؤونة نقد الثمن على المشتري أيضا، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أنه على البائع (3).
مسألة 547: للمشتري أن يوكل في القبض وإن وكل من يده كيد البائع، كعبده، خلافا للشافعي (4).
ولا بأس بتوكيل ابنه وأبيه ومكاتبه عنده (5).
وفي توكيل عبده المأذون في التجارة وجهان له، أصحهما عنده: أنه لا يجوز (6).
ولو قال للبائع: وكل من يقبض لي عنك، ففعل، جاز، ويكون وكيل المشتري. وكذا لو وكل البائع بأن يأمر من يشتري منه للموكل.
ولو كان القابض والمقبض واحدا، لم يجز عند الشافعي (7).
والأولى عندي: الجواز.