إذا ثبت هذا، فاعلم أن العقد إما أن يكون جائزا من الطرفين - كالشركة والوكالة والقراض والوديعة والعارية - أو جائزا من أحد الطرفين لازما من الآخر، كالضمان والكتابة. ولا خيار في هذين القسمين.
أما الجائز من الطرفين: فلأنهما بالخيار أبدا، فلا معنى لخيار المجلس.
وأما الجائز من أحدهما: فلهذا المعنى من حيث هو جائز في حقه، والآخر دخل فيه موطنا نفسه على الغبن، ومقصود الخيار التروي لدفع الغبن عن نفسه.
وكذا الرهن لا يثبت فيه خيار المجلس، إلا أن يكون مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق وأمكن فسخ الرهن بأن يفسخ البيع حتى ينفسخ الرهن تبعا.
وقال بعض الشافعية: يثبت الخيار في الكتابة (1). وبعضهم أثبته في الضمان (2). وهما غريبان.
أو يكون لازما من الطرفين، وهو قسمان: إما أن يكون عقدا واردا على العين، وإما واردا على المنفعة.
فمن أنواع الأول: البيع، ويثبت خيار المجلس في جميع أنواعه إلا ما استثني. ويثبت خيار الشرط في جميع أنواعه إلا السلف والصرف - وبه قال الشافعي (3) - لافتقار العقد فيهما إلى التقابض في المجلس والتفرق من غير علقة بينهما، وثبوت الخيار بعد التفرق يمنع لزوم القبض فيه، ويثبت