عيبا، فلا رد، بل يأخذ الأرش. ولو أسلم البائع وحده، فلا رد أيضا. ولو أسلم المشتري وحده، فله الرد - قاله ابن سريج (1) - لأن المسلم لا يتملك الخمر، بل يزيل يده عنه.
مسألة 321: الإقالة فسخ عندنا على ما يأتي (2)، وليست بيعا. فلو اشترى سلعة ثم تقايلا فوجد بها عيبا حدث عند المشتري، كان له فسخ الإقالة، ورده بالعيب؛ لأن هذا العيب من ضمان المشتري، فهو بمنزلة أن يجد عيبا في المبيع.
مسألة 322: قد بينا أنه يصح بيع العين الغائبة الشخصية مع ذكر الجنس وكل وصف تثبت الجهالة بفقده، وهو أحد قولي الشافعي. والآخر:
لا يشترط الوصف مطلقا (3)، فعلى هذا الثاني لو رآه، ثبت له الخيار عنده.
وعلى الأول إن وجده ناقصا عنها، كان له الخيار على وفق مذهبنا، كما إذا دفع مال المسلم فيه ناقصا عن صفاته، إلا أن في السلم يلزمه إبداله؛ لأن المعقود عليه كلي يثبت (4) في الذمة، وهنا عين شخصية، فيكون له الخيار في إمضاء العقد وفسخه؛ لأن العقد تعين به، ولا أرش له؛ للأصل.
وإن (5) وجده على الصفات المذكورة، لزمه البيع، ولا خيار له عندنا؛ لعدم موجبه، وهو أحد وجهي الشافعي، وبه قال أحمد؛ لأن المعقود عليه سلم له بصفاته، فأشبه المسلم فيه (6).