لم يوجد المسلم فيه عند الأجل، أما إذا وجد وفرط البائع بالتسليم، فلا ينفسخ العقد بحال؛ لوجود المسلم فيه وحصول القدرة (1).
وليس بشيء؛ لتضرر المشتري في الصورتين. ولأنه كالعيب المتجدد في يد البائع، فإنه يوجب للمشتري الخيار.
مسألة 482: لو أجاز المشتري ثم بدا له في الفسخ، احتمل وجوب الصبر، وعدم الالتفات إليه في طلب الفسخ؛ لأنه إسقاط حق، فأشبه إجازة زوجة العنين، وهو أحد وجهي الشافعية (2).
ويحتمل أن له الفسخ، ولا يكون ذلك إسقاط حق، بل تكون هذه الإجازة إنظارا، والإنظار تأجيل، والأجل لا يلحق العقد بعد وقوعه، فأشبه زوجة المولي إذا رضيت بالمقام ثم ندمت، فإذا اشترط حق الفسخ، لا يسقط.
ولو قال المسلم إليه للمسلم: لا تصبر وخذ رأس مالك، فللمسلم (3) أن لا يجيبه.
وللشافعية وجه: أنه يجب عليه الإجابة (4). وليس بشيء.
ولو حل الأجل بموت المسلم إليه في أثناء المدة والمسلم فيه منقطع، فالوجه: أنه لا ينفسخ العقد من أصله، بل يتخير المشتري كما تقدم (5).
وللشافعية قولان: الفسخ من أصل العقد، وتخيير المشتري (6).
ولو كان موجودا عند المحل وتأخر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين ثم