الخيار، ولا يفعل إلا ما فيه الحظ للموكل؛ لأنه مؤتمن. وكذا الأجنبي لو جعل الخيار له.
وفرق الشافعي بينهما، فلم يوجب على الأجنبي رعاية الحظ (1).
وليس بجيد؛ لأن جعل الخيار له ائتمان له.
وهل يثبت الخيار للموكل في هذه الصورة مع ثبوته للوكيل؟ الوجه:
لا؛ اقتصارا بالشرط على مورده.
وللشافعي وجهان (2).
وحكى الجويني فيما إذا أطلق الوكيل شرط الخيار بالإذن المطلق من الموكل ثلاثة أوجه: إن الخيار يثبت للوكيل أو للموكل أو لهما (3).
وقد عرفت مذهبنا فيه.
مسألة 246: يشترط تعيين محل الخيار المشترط وتعيين مستحقه، فلو باعه عبدين وشرط الخيار في أحدهما لا بعينه، لم يصح الشرط ولا العقد؛ لأنه خيار مجهول المحل، وغرر، فيكون منفيا، ويقدر بمنزلة ما لو باعه أحدهما لا بعينه، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يجوز في العبدين والثوبين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة فما زاد (5).
وليس بشيء؛ لما بينا.