وإن قلنا: الملك للمشتري أو موقوف، فوجهان أو قولان:
أحدهما: أنه ينفسخ أيضا؛ لحصول الهلاك قبل استقرار العقد.
وأصحهما: أنه لا ينفسخ؛ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، ولا أثر لولاية الفسخ، كما في خيار العيب.
فإن قلنا بالفسخ، فعلى المشتري القيمة.
قال الجويني: وهنا يقطع باعتبار قيمته يوم التلف؛ لأن الملك قبل ذلك للمشتري، وإنما يقدر انتقاله إليه قبل التلف.
وإن قلنا بعدم الفسخ، فهل ينقطع الخيار؟ وجهان:
أحدهما: نعم، كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع.
وأصحهما: لا، كما لا يمتنع التخالف بتلف المبيع. ويخالف الرد بالعيب؛ لأن الضرر هناك يندفع بالأرش.
فإن قلنا بالأول، استقر العقد، ولزم الثمن. وإن قلنا بالثاني، فإن تم العقد، لزم الثمن، وإلا وجبت القيمة على المشتري، واسترد الثمن. فإن تنازعا في تعيين القيمة، قدم قول المشتري (1).
ولبعض الشافعية طريقة اخرى هي القطع بعدم الانفساخ وإن قلنا: إن الملك للبائع، وذكروا تفريعا عليه: أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمان الخيار، فعلى البائع رد الثمن، وعلى المشتري القيمة؛ لأن المبيع تلف على ملك البائع، فلا يبقى الثمن على ملكه (2).
قال الجويني: هذا تخليط ظاهر (3).
مسألة 335: لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه متلف