ط - لو تعدد الوارث، فإن كانوا حضورا في مجلس العقد، فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد الآخر، ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهم - وهو أصح قولي الشافعية (1) - لأنه لم يحصل تمام الافتراق، لأنهم ينوبون عن الميت جميعهم.
وكذا إذا بلغهم وهم في مجالسهم ففارقوا مجالسهم إلا واحدا، لم يلزم العقد.
وإن كانوا غيبا عن المجلس، فإن قلنا: في الوارث الواحد يثبت له الخيار في مجلس مشاهدة المبيع، فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد. وإن قلنا: له الخيار إذا اجتمع مع العاقد، فكذلك لهم الخيار إذا اجتمعوا معه.
ي - لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم، فالأقوى أنه ينفسخ في الكل، كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض. وهو أصح وجهي الشافعية. وفي آخر: أنه لا ينفسخ في شيء (2).
يأ - لو اكرها على التفرق وترك التخاير، لم يسقط خيار المجلس وكان الخيار باقيا إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا باللزوم، وهو أظهر الطريقين عند الشافعية.
والثاني: أن في انقطاعه وجهين، كالقولين في صورة الموت، وهذا أولى ببقاء الخيار؛ لأن إبطال حقه قهرا مع بقائه بعيد (3).