ذلك معلوم.
ولو وقته بمولد النبي (صلى الله عليه وآله) وكانا يعرفانه أو يعتقدانه، جاز، وإلا فلا؛ لاختلاف الناس فيه، فعندنا أنه السابع عشر من شهر ربيع الأول، وعند جماعة من العامة: الثاني عشر (1).
و - لو قال: إلى الظهر أو الزوال أو إلى العصر أو إلى الليل، جاز؛ لأنه معلوم، بخلاف الشتاء أو الصيف.
ز - لو وقت بنفير الحجيج، فإن أقته بالأول أو الثاني، جاز. وإن أطلق، احتمل البطلان؛ لتردد المحل بين النفيرين.
وقال الشافعي: يحمل على الأول؛ لأنه أول ما يتناوله الاسم، ولتحقق الاسم به. وكذا الخلاف لو قال: إلى " ربيع " أو " جمادى " أو العيد، ولا يحتاج إلى تعيين السنة (2).
وقال بعض الشافعية: إن التوقيت بالنفر الأول أو الثاني لأهل مكة جائز؛ لأنه معروف عندهم، ولغيرهم وجهان (3).
وإن عين التوقيت بيوم القر (4) لأهل مكة، وجهان أيضا؛ لأنه لا يعرفه إلا خواصهم (5).
وقال بعضهم: هذا ليس بشيء؛ لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين،