تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٢٧٠
ذلك معلوم.
ولو وقته بمولد النبي (صلى الله عليه وآله) وكانا يعرفانه أو يعتقدانه، جاز، وإلا فلا؛ لاختلاف الناس فيه، فعندنا أنه السابع عشر من شهر ربيع الأول، وعند جماعة من العامة: الثاني عشر (1).
و - لو قال: إلى الظهر أو الزوال أو إلى العصر أو إلى الليل، جاز؛ لأنه معلوم، بخلاف الشتاء أو الصيف.
ز - لو وقت بنفير الحجيج، فإن أقته بالأول أو الثاني، جاز. وإن أطلق، احتمل البطلان؛ لتردد المحل بين النفيرين.
وقال الشافعي: يحمل على الأول؛ لأنه أول ما يتناوله الاسم، ولتحقق الاسم به. وكذا الخلاف لو قال: إلى " ربيع " أو " جمادى " أو العيد، ولا يحتاج إلى تعيين السنة (2).
وقال بعض الشافعية: إن التوقيت بالنفر الأول أو الثاني لأهل مكة جائز؛ لأنه معروف عندهم، ولغيرهم وجهان (3).
وإن عين التوقيت بيوم القر (4) لأهل مكة، وجهان أيضا؛ لأنه لا يعرفه إلا خواصهم (5).
وقال بعضهم: هذا ليس بشيء؛ لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين،

(١) انظر: السيرة النبوية - لابن هشام - ١: ١٦٧، والبدء والتاريخ ٢: ٤٤، ودلائل النبوة - للبيهقي - ١: ٧٤.
(٢) المهذب - للشيرازي - ١: ٣٠٦، الوجيز ١: ١٥٥، العزيز شرح الوجيز ٤:
٣٩٩، روضة الطالبين ٣: ٢٤٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٩٩، روضة الطالبين ٣: ٢٤٩.
(٤) يوم القر: اليوم الذي يلي عيدالنحر؛ لأن الناس يقرون في منازلهم، أو يقرون بمنى. لسان العرب ٥: ٨٧ " قرر ".
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٩٩، روضة الطالبين ٣: ٢٤٩.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست