الدراهم والدنانير؛ لأنه جعل الثمن مثمنا. وإن صح، فالعبد ثمن.
ولو قال: بعتك هذا الثوب بعبد، ووصفه، صح العقد، فإن (1) قلنا:
الثمن ما الصق به الباء، فالعبد ثمن، ولا يجب تسليم الثوب في المجلس.
وإن لم نقل بذلك، ففي وجوب تسليم الثوب للشافعية وجهان: في وجه:
لا يجب؛ إذ (2) لم يجر بينهما لفظ السلم. وفي وجه: يجب؛ اعتبارا بالمعنى (3).
إذا عرفت هذا، فالضرب الأول: المثمن، وهو المسلم فيه لا يجوز الاستبدال عنه ولا بيعه من غيره عند الشافعي (4).
وهل الحوالة تدخل في المسلم فيه إما به بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف، وإما عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه للشافعية، أصحها: لا؛ لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره، والثاني: نعم، تخريجا على أن الحوالة استيفاء وإيفاء لا اعتياض. والثالث: أنه لا تجوز الحوالة عليه؛ لأنها بيع سلم بدين، وتجوز الحوالة به على القرض ونحوه؛ لأن الواجب على المسلم إليه توفية (5) الحق على المسلم وقد فعل (6).
الضرب الثاني: الثمن. وإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة، ففي