الميت في ذلك. وإن لم يكن حاضرا في مجلس العقد، فإنه إذا بلغه، اعتبر مفارقة المجلس الذي هو فيه، فإن فارقه قبل أن يفسخ، لزم العقد، وبطل خياره.
وقال بعض الشافعية: له الخيار إذا نظر إلى السلعة ليعرف الحظ في الإجازة والفسخ (1).
مسألة 345: خيار الشرط موروث لا يبطل بالموت عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك (2) - لأنه حق للميت، فانتقل إلى الوارث، كغيره من الحقوق. ولأنه خيار ثابت في فسخ معاوضة لا يبطل بالجنون، فلا يبطل بالموت، كخيار الرد بالعيب.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد: يبطل؛ لأنها مدة مضروبة في البيع، فوجب أن تبطل بالموت، كالأجل (3).
والفرق ظاهر؛ فإن محل الأجل - وهو الذمة - قد بطل. ولأن الوارث لا حكم له في تأخير ما يجب على الميت؛ لأنه يكون مرتهنا به، ويمنعون من التصرف في التركة؛ لأن صاحب الحق لم يرض بذمة الوارث فلهذا حل، بخلاف مدة الخيار؛ لأنها ضربت للتروي وطلب الحظ، والوارث