سن الكبر الذي يبيض الشعر فيه لو رآه أبيض أو أسود، فلا خيار له. وإن كانت في سن أقل فوجده أبيض، كان له الخيار؛ لأنه نقص في اللون، وخروج عما يقتضيه المزاج الطبيعي.
أما لو اشتراها بعد أن شاهد شعرها فوجده جعدا (1) ثم بعد ذلك صار سبطا (2) وقد كان جعده بصنعة عملها، فلا خيار - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأصالة لزوم العقد، وكون هذا ليس عيبا.
وقال الشافعي: لا يصح الشراء حتى ينظر إلى شعرها؛ لأن الشعر مقصود، ويختلف الثمن باختلافه، فإذا رآه جعدا ثم وجده سبطا، ثبت له الخيار؛ لأنه تدليس يختلف الثمن باختلافه، فأشبه تسويد الشعر (4).
والفرق ظاهر.
قال أبو حنيفة: إن هذا تدليس بما ليس بعيب (5).
نعم، لو شرط كونها جعدة وكانت سبطة، كان له الخيار؛ تحقيقا لفائدة الشرط.
وكذا لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطة، لم يلزمه القبول؛ لأنه خلاف ما شرطه في السلم.
مسألة 362: إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة، فلا يثبت الخيار بأحدهما مع الإطلاق.