وهذه الرواية لم يسندها الراوي إلى إمام أيضا، وتحمل على ما إذا شرط. وإيجاب الأرش لا ينافي التخيير بينه وبين الرد مع عدم التصرف، ووجوبه عينا مع التصرف.
وقال الشافعي: إذا شرط البكارة فخرجت ثيبا، كان له الخيار (1). وهو الذي اخترناه.
ولو شرط الثيوبة فخرجت بكرا، فالأقرب: أن له الخيار؛ لأنه ظهر خلاف ما شرطه.
ويحتمل عدمه؛ لأن البكر أرفع قيمة وأفضل.
والثاني قول أكثر الشافعية، والأول قول أقلهم (2).
ولو ادعى الثيوبة قبل التصرف، لم يسمع؛ لجواز تجددها بعد القبض؛ فإن البكارة قد تذهب بالطفرة والنزوة، وحمل الثقيل، والدودة.
أما لو ادعى حصولها قبل الإقباض وكان قد شرط البكارة، حكم بشهادة أربع من النساء الثقاة.
مسألة 363: لو اشترى جارية فوجدها مغنية، لم يكن له الخيار - وبه قال الشافعي (3) - لأن ذلك قد يكون طبيعيا. ولأنه لو كان صناعيا، لكان بمنزلة تعلم صنعة حرام، وذلك ليس عيبا، بل هو زيادة في ثمنها من غير نقصان في بدنها، كما لو كانت تعرف الخياطة.