وفي وجه للشافعي: المنع من السلف فيه؛ لأن النار مسته (1).
ويصف اللبن بالطول والعرض والثخانة.
ولو أسلف (2) في اللبن وشرط طبخه، جاز. والمرجع في ذلك إلى العادة.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب. ولأنه قد يتلهوج (3) ويفسد (4). وليس بشيء.
مسألة 468: ويصف أنواع العطر بما يميز كل واحد منها عن صاحبه، فيذكر لون العنبر: أبيض أو أشهب أو أخضر. وإن اختلف في البلدان، قال: عنبر بلد كذا. ويذكر الجودة أو الرداءة.
ويذكر قطعة وزنها كذا إن وجد من الأقطاع بذلك الوزن. فإن شرط قطعة، لم يجبر على أخذ قطعتين. وإن أطلق، كان له أن يعطيه صغارا أو كبارا.
وأما العود فيتفاوت نوعه، فيجب ذكره، كالهندي وغيره. ويذكر كل ما يعرف به، والجودة أو الرداءة. وكذا الكافور، والمسك، ولا يجوز السلم في فأره؛ لأن بيعه بالوزن.
مسألة 469: ويجوز السلم في اللبان (5) والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر (6) كله، فإن كان منه في شجرة واحدة - كاللبان - وصفه بأنه