فجاز في الرقيق.
إذا تقرر هذا، فلو جاء بالجارية الصغيرة وقد كبرت على الصفات المشترطة، وجب على المشتري القبول؛ لأن المثمن موصوف وهي بصفته. ولأنه قد جاء بما عليه على الوجه الذي عليه، فيجب عليه قبوله، كغيره من الأسلاف، وهو أحد قولي الشافعية (1).
والثاني: لا يجوز، وإلا لزم اتحاد الثمن والمثمن (2).
واستحالته هنا ممنوعة، ولم يتحد في أصل العقد، والمحال إنما هو ذلك، وعلى هذا لا فرق بين أن تكون الجارية صغيرة أو كبيرة في كبيرة بصفتها، وإذا وطئها، فلا مبالاة بالوطئ، كوطئ الثيب وردها بالعيب.
مسألة 457: ويجب في الإبل ما يجب [ذكره] في مطلق الحيوان من النوع والذكورة والانوثة واللون، كالأحمر والأسود والأزرق، والسن، كابن مخاض أو بنت لبون أو غير ذلك، ويزيد: من نتاج بني فلان ونعمهم إذا كثر عددهم وعرف بهم نتاج، كطي وبني قيس.
ولو نسب إلى طائفة قليلة، لم يجز، كما لو نسب الثمرة إلى بستان بعينه.
ولو اختلف نتاج بني فلان وكان فيها أرحبية (3) ومجيدية (4)، فلابد