قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (١) وقوله تعالى:
﴿وأحل الله البيع﴾ (2).
وقوله (عليه السلام): " المسلمون عند شروطهم " (3).
وقول الباقر (عليه السلام): " إن بعت رجلا على شرط إن أتاك بمالك، وإلا فالبيع لك " (4) وغيره من الأحاديث، وقد سبق.
أما الجمهور فإنه لا يصح إلا عند من جوز شرط الخيار.
والخلاف في تقديره بالثلاثة الأيام كما تقدم.
مسألة 248: إذا شرط الخيار ثلاثة أيام أو أزيد على مذهبنا ثم مضت المدة ولم يفسخا ولا أجازا، تم العقد ولزم - وبه قال الشافعي (5) - لأن شرط الخيار في المدة منع من لزوم العقد تلك المدة، فإذا انقضت، ثبت موجب العقد، كالأجل في الدين إذا انقضى، ثبت الدين؛ لزوال المانع.
ولأن تركه للفسخ حتى يتعدى الأجل رضا منه بالعقد، فلزمه.
وقال مالك: لا يلزم بمضي المدة؛ لأن مدة الخيار ضربت لحق له لا لحق عليه، فلم يلزمه الحكم بنفس مرور الزمان، كمضي الأجل في حق المولي (6).
والفرق أن تقدم المدة ليست سببا لإيقاع الطلاق، بخلاف المتنازع.
مسألة 249: لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما، صح عندنا وعند