كل واحد منهما فهو ثمنه؛ لأن الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمة المبيع في نفسه، ولهذا لو باع شقصا وسيفا، فإن الشفيع يأخذ الشقص بثمنه فيقومان ويقسم الثمن على قدر القيمتين، وكذا هنا (1).
وهو ممنوع؛ لأن أخذ الشفعة قهري، فالتجأ فيه إلى التقويم تخليصا من إبطال حقه.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز فيما يقسم الثمن على القيمة، وما يتساوى يجوز، كالطعام (2).
أما لو أخبر بالحال فقال: اشتريت المجموع بكذا وقومته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن كذا، فإنه يجوز إجماعا.
مسألة 389: يجب الإخبار بالعيوب المتجددة في يد المشتري أو الجناية مثل أن يشتري عبدا صحيحا بمائة ثم يقطع إصبعه، سواء حدث العيب بآفة سماوية أو بجنايته أو بجناية أجنبي، أو اشتراه على أنه صحيح - وبه قال الشافعي (3) - لأن المشتري يبني العقد على العقد الأول، ويتوهم بقاء المبيع على حاله التي اشتراها البائع.
ولا فرق بين ما ينقص العين وما ينقص القيمة، كما في الرد، فلو اشترى عبدا بعشرين ثم خصاه فزادت قيمته، فالأقوى وجوب الإخبار