تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٢٢٧
كل واحد منهما فهو ثمنه؛ لأن الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمة المبيع في نفسه، ولهذا لو باع شقصا وسيفا، فإن الشفيع يأخذ الشقص بثمنه فيقومان ويقسم الثمن على قدر القيمتين، وكذا هنا (1).
وهو ممنوع؛ لأن أخذ الشفعة قهري، فالتجأ فيه إلى التقويم تخليصا من إبطال حقه.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز فيما يقسم الثمن على القيمة، وما يتساوى يجوز، كالطعام (2).
أما لو أخبر بالحال فقال: اشتريت المجموع بكذا وقومته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن كذا، فإنه يجوز إجماعا.
مسألة 389: يجب الإخبار بالعيوب المتجددة في يد المشتري أو الجناية مثل أن يشتري عبدا صحيحا بمائة ثم يقطع إصبعه، سواء حدث العيب بآفة سماوية أو بجنايته أو بجناية أجنبي، أو اشتراه على أنه صحيح - وبه قال الشافعي (3) - لأن المشتري يبني العقد على العقد الأول، ويتوهم بقاء المبيع على حاله التي اشتراها البائع.
ولا فرق بين ما ينقص العين وما ينقص القيمة، كما في الرد، فلو اشترى عبدا بعشرين ثم خصاه فزادت قيمته، فالأقوى وجوب الإخبار

(١) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٩٥ - ٢٩٦، التهذيب - للبغوي - ٣: ٤٨٥، حلية العلماء ٤: ٢٩٠، العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٢٢، روضة الطالبين ٣: ١٨٩ - ١٩٠، المغني ٤: ٢٨٣، الشرح الكبير ٤: ١١٤.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣: ٣١ / ١١٠٢، التهذيب - للبغوي - ٣: ٤٨٥، حلية العلماء ٤: ٢٩١، العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٢٣، المغني ٤: ٢٨٣، الشرح الكبير ٤: ١١٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٢٣، روضة الطالبين ٣: ١٩٠، بدائع الصنائع ٥: ٢٢٣.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست