وكذا كون الرمل تحت الأرض إذا اريدت للبناء، والأحجار إن كانت مما تطلب للزرع و [الغرس] (1) عيب، وبه قال الشافعي (2).
ولو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا، فلا رد. وترد الدابة بالزهادة.
وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد؛ لعدم العلم بتحققه، فربما كان من الزوج أو لعارض.
مسألة 367: لو كان العبد عنينا، كان للمشتري الرد؛ لأنه عيب. وترد المرأة النكاح به، وهو قول بعض الشافعية (3).
وقال بعضهم: ليس بعيب (4). وهو غلط.
ولو كان ممن يعتق على المشتري، لم يرد به؛ لأنه ليس عيبا في حق كل الناس، ولا تنقص ماليته عند غيره.
وكذا لو كان زوجا للمشترية أو زوجة له، وكون العبد مبيعا (5) في جناية عمد وقد تاب عنها، فلا رد. ولو لم يتب، قال الشافعي: إنه عيب (6).
والجناية خطأ ليست عيبا وإن كثر، خلافا للشافعي في الكثرة (7).
ومن العيوب كون المبيع نجسا ينقص بالغسل، أو لا يمكن تطهيره، وكذا شرب البهيمة لبن نفسها، وبه قال الشافعي (8).
وروى الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال: أتى عليا (عليه السلام) خصمان،