وليس بجيد؛ اقتصارا على الشرط، كما لو شرطاه لأحدهما، لم يكن للآخر شيء، وكما لو شرطاه لأجنبي دونهما.
ه - قال محمد بن الحسن في جامعه الصغير: قال أبو حنيفة: لو قال: بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له ولفلان (1).
وقال أبو العباس: جملة الفقه في هذا أنه إذا باعه وشرط الخيار لفلان، نظرت فإن جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد، صح قولا واحدا.
وإن أطلق الخيار لفلان، أو قال: لفلان دوني، فعلى قولين: الصحة وعدمها. وبه قال المزني (2).
و - لو شرطا الخيار للأجنبي دونهما، صح البيع والشرط عندنا، ويثبت الخيار للأجنبي خاصة؛ عملا بالشرط، وهو أحد قولي الشافعي.
وعلى الثاني - أنه لا يختص بالأجنبي، بل يكون للشارط أيضا - لا يصح هذا الشرط، ولا يختص بالأجنبي (3).
ز - لو شرطا الخيار لأجنبي، كان له خاصة دون العاقد، فإن مات الأجنبي في زمن الخيار، ثبت الآن له؛ لأن الحق والرفق له في الحقيقة، وهو أصح وجهي الشافعية على تقدير اختصاص الأجنبي بالخيار (4).
ح - لو شرطا الخيار لأحدهما وللأجنبي أولهما وللأجنبي، فلكل واحد منهم الاستقلال بالفسخ؛ عملا بمقتضى الشرط. ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر، فالفسخ أولى.