والثاني: ليس له ذلك؛ للنهي عن بيع امهات الأولاد، فتنتقل إلى القيمة إن اختار الفسخ (1).
وإن كان الوطؤ بعلمه فلم يمنعه ولم ينكره، فالأقرب: عدم سقوط حق البائع؛ فإن السكوت لا يدل على الرضا، كما لو وطئ رجل أمة غيره وهو ساكت، لم يسقط مهرها عنه، ولم يجعل سكوت مولاها رضا به، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: يسقط خياره؛ لأن إقراره على ذلك يدل على رضاه بإنفاذ البيع (2). وليس بشيء.
وكذا لو سكت عن وطئ أمته، لا يسقط به المهر.
ولو وطئ بإذن، حصلت الإجازة، ولا مهر على المشتري ولا قيمة ولد، ويثبت الاستيلاد بلا خلاف.
مسألة 333: ولو وطئها البائع في مدة خياره، فإنه يكون فسخا للبيع؛ لأنه لا يجوز أن يكون مجيزا للبيع ويطؤها، بل ذلك دلالة على اختيارها والرضا بفسخ العقد، وبه قال الشافعي (3).
وقال المزني: يدل على أنه إذا طلق إحدى امرأتيه ثم وطئ إحداهما، يكون ذلك رضا بطلاق الاخرى (4).
أجاب بعض الشافعية بأن الطلاق إن كان معينا ثم أشكل، لم يكن الوطؤ تعيينا. وإن كان مبهما، ففي كون الوطئ تعيينا للطلاق في الاخرى وجهان للشافعية: