والجواب: ثبوته للمشتري يدل على ثبوته للمجموع، ولا يدل على ثبوته للآخر.
وأيضا يحمل على ما إذا كان الثمن حيوانا إما في ثمن حيوان آخر أو في ثوب أو غيرهما؛ جمعا بين الأدلة.
ولوجود المقتضي لثبوت الخيار للمشتري، وهو خفاء عيب الحيوان، فإذا كان الثمن حيوانا، كان المقتضي لثبوت الخيار فيه متحققا، ولا يثبت إلا للبائع.
ويؤيده قول الباقر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المتبايعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث " (١) وهو عام في البائع والمشتري. فعلى هذا لو باع حيوانا بحيوان، يثبت (٢) الخيار لهما معا، وعلى ما اخترناه يكون الخيار للمشتري خاصة.
ولو كان الثمن حيوانا والمثمن ثوبا، فلا خيار. أما للمشتري: فلأنه لم يشتر حيوانا. وأما البائع: فلأنه ليس بمشتر، والحديث إنما يقتضي ثبوته للمشتري خاصة.
البحث الثالث: في خيار الشرط.
مسألة ٢٣٣: لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع؛ للأصل. ولقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) فإذا وقع على شرط سائغ،