يشترون الجراب الهروي أو المروي (1) أو القوهي، فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر، فقال: " ما احب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟ " (2).
مسألة 405: يجوز لمن اشترى شيئا بيعه قبل قبضه إذا لم يكن مكيلا أو موزونا بربح وغيره؛ لأصالة الإباحة.
ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن قوم اشتروا بزا (3) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه (4)، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: " لا بأس به " وقال: " إن هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال " (5).
وسأل منصور الصادق (عليه السلام): عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: " لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن، فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه " (6).
وسأل إسماعيل بن عبد الخالق الصادق (عليه السلام): إنا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليها صرف، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك؟ فقال: " لا، بل إذا كانت للمرابحة فأخبره بذلك، وإن كانت