الحاجة إلى الزيادة على الثلاثة، ولما كانت الحاجة تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم وجب الضبط بما يعرفه المتعاقدان من المدة التي يحتاجان إليها.
مسألة 234: وإنما يصح شرط الخيار إذا كان مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان، وأن يذكر في متن العقد، فلو جعل الخيار إلى مقدم (1) الحاج أو إدراك الغلات أو إيناع الثمار أو حصاد الزرع أو دخول القوافل أو زيادة الماء أو نقصانه أو نزول الغيث أو انقطاعه، بطل العقد؛ لأن للأجل قسطا من الثمن، فيؤدي جهالته إلى جهالة العوض، ويؤدي إلى الغرر المنهي عنه.
ولو ذكرا مثل هذا الخيار ثم أسقطاه بعد العقد أو اختارا الإمضاء، لم ينقلب صحيحا؛ لأنه وقع فاسدا، فلا عبرة به، والأصل بقاء الملك على بائعه ولم يوجد مزيل عنه فبقي على حاله.
وإذا ذكرا أجلا مضبوطا قبل العقد أو بعده، لم يعتد به؛ لأن العقد وقع منجزا فلا يؤثر فيه السابق واللاحق، وإنما يعتد بالشرط لو وقع في متن العقد بين الإيجاب والقبول، فيقول مثلا: بعتك كذا بكذا ولي الخيار مدة كذا، فيقول: اشتريت.
مسألة 235: إذا اشترطا (2) مدة معينة أكثر من ثلاثة أيام في العقد، صح على ما بيناه.
وقال الشافعي بناء على أصله: يبطل العقد. فإن أسقطا ما زاد على الثلاث في مدة الخيار، لم يحكم بصحة العقد - وبه قال زفر - لأنه عقد وقع