فإذا جمع الرجل اللبن في الضرع ليبيعها ويدلس بذلك كثرة لبنها، لم يجز؛ لأنه غش، فإذا باعها (1) مصراة ثم ظهر المشتري على تصريتها، ثبت له الخيار بين الرد والإمساك - وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس والشافعي ومالك والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وزفر (2) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " (3).
وقال أبو حنيفة: لا يثبت بذلك خيار؛ لأن نقصان اللبن ليس بعيب، ولهذا لو وجدها ناقصة اللبن عن أمثالها، لم يثبت الخيار له، والتدليس [بما ليس] (4) بعيب لا يثبت الخيار، كما لو علفها حتى انتفخ جوفها فظنها المشتري حاملا (5).
ويبطل بالخبر، وأنه تدليس بما يختلف الثمن لاختلافه، فوجب به