أحدهما بالثمن، والثاني بقيمتها (1).
مسألة 331: قد عرفت فيما سبق أن خيار المشتري يسقط بوطئه بل وبكل تصرف حصل منه من بيع وغيره.
وللشافعي في سقوط خياره بوطئه وجهان:
أحدهما: لا يسقط؛ لأن وطأه لا يكون اختيارا، لأن الوطء لا يمنع الرد بالعيب فكذا لا يبطل خيار الشرط، كما في الاستخدام.
والثاني: يبطل؛ لأن الوطء لو وجد من البائع كان دلالة على اختياره المبيع (2).
فإذا وجد قبل العلم بالاختيار، لم يكن رضا بالمبيع. ولو كان بعد العلم به، سقط خياره إجماعا، ويكون له الأرش عندنا.
قالت الشافعية: إذا قلنا: الوطؤ يسقط خياره، فكذا إذا باعها أو رهنها وأقبضها أو وقفها، فإن ذلك يصح، ويسقط خياره. وإن قلنا: إن (3) الوطء لا يسقط خياره، لم يسقط بهذه العقود أيضا (4).
مسألة 332: إذا وطئ المشتري في مدة خيار البائع ولم يعلم به البائع، لم يسقط خياره، وبه قال الشافعي (5).
وإن صارت ام ولد، احتمل سقوطه، وعدمه. ففي أخذه الام وجهان:
أحدهما: له ذلك؛ عملا بمقتضى أصالة الحق الذي كان ثابتا واستصحابه.