فروع:
أ - لابد من ضبط مدة الاستئمار؛ لأن الجهالة فيه توجب تطرقها إلى العقد، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: أنه لا يشترط ضبطه، بل يجوز من غير تحديد، كما في خيار الرؤية (1).
وإذا قلنا: لا بد من تحديده، لم ينحصر في مدة معينة، بل يجوز اشتراط ما أراد من الزمان، قل أو كثر بشرط ضبطه - وهو أحد قولي الشافعية - كخيار الرؤية.
والثاني: أنه لا يزيد على ثلاثة أيام، كخيار الشرط (2). وقد أبطلنا ذلك فيما تقدم.
ب - يجوز للوكيل أن يشترط الخيار للموكل؛ لأنه يجوز جعله للأجنبي فللموكل أولى - وهو أظهر وجهي الشافعية (3) - لأن ذلك لا يضره.
وهل له شرط الخيار لنفسه؟ عندنا يجوز ذلك؛ لأنه يجوز في الأجنبي ففي الوكيل أولى، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: ليس له ذلك (4).
ج - للوكيل أن يجعل شرط الخيار لغيره ولغير موكله حسبما تقتضيه مصلحة الموكل، فلوكيل البيع شرط الخيار للمشتري، ولوكيل الشراء شرط الخيار للبائع.
ومنع الشافعي من ذلك، وأبطل البيع (5). وليس بجيد.
د - لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكل فيه صريحا، ثبت له