وبين المشتري، ويمكنه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه. ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه.
والأقرب: أنه لا يشترط تفريغ الدار من أقمشة البائع، خلافا للشافعي (1).
ولو جمع البائع متاعه في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبين الدار، حصل القبض في الدار كلها عندنا، وعنده يحصل في غير البيت (2).
ولو اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة وخلى البائع بينه وبينها، حصل القبض في الصبرة عند الشافعي (3).
ولو جاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري من قبضه، أجبره الحاكم عليه. فإن أصر، أمر الحاكم من يقبضه عنه، كالغائب.
ولو أحضره البائع فوضعه بين يدي المشتري ولم يقل المشترى شيئا، أو قال: لا اريده، فوجهان للشافعية (4)، أضعفهما: أنه لا يحصل القبض، كما لا يحصل به الإيداع. وأصحهما عندهم: أنه يحصل؛ لوجود التسليم، فعلى هذا للمشتري التصرف فيه. ولو تلف، فهو من ضمانه، لكن لو خرج مستحقا ولم يجر (5) إلا وضعه بين يديه، فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان - وبه قال الشافعي (6) - لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب.