من الربح - وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وأحمد بن حنبل - لأنه باعه إياه برأس ماله وما قدره من الربح، وإنما ذكر أكثر من رأس المال، فإذا كان رأس المال قدرا، كان متعينا به وبالزيادة، بخلاف العيب (1)؛ لأنه لم يرض إلا بالثمن المسمى، وهنا رضي برأس المال والربح المقرر (2).
ويمنع أن البيع برأس المال؛ لأنه عينه بالذكر.
قالت الشافعية: إذا قلنا بالصحة، فلا يخلو إما أن يكون كذبه في هذا الإخبار خيانة أو غلطا.
فإن كان خيانة، فقولان منصوصان عن الشافعي في اختلاف العراقيين:
أحدهما - وبه قال أحمد -: أنا نحكم بانحطاط الزيادة وحصتها من الربح؛ لأنه يملك باعتبار الثمن الأول فينحط الزائد عليه، كما في الشفعة.
والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: أنا لا نحكم به؛ لأنه سمى ثمنا معلوما، وعقد به العقد فليجب.
وإن كان غلطا، فالمنصوص القول الأول. والثاني مخرج من مثله في الحالة الاولى (3).
مسألة 396: قد بينا أنه إذا أخبر بالزائد، يتخير المشتري، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: أنه يحط الزائد وما يصيبه من الربح (4).