فعلى الانحطاط هل للمشتري الخيار؟ للشافعي قولان:
أظهرهما: نفي الخيار؛ لأنه قد رضي بالأكثر فبالأقل أولى.
والثاني - وبه قال أبو حنيفة - أنه يثبت الخيار؛ لأنه إن بان كذبه بالإقرار لم يؤمن كذبه ثانيا وثالثا. وإن بان بالبينة على الشراء أو بالبينة على الإقرار، فقد يخالف الباطن الظاهر. ولأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لتحلة قسم أو إنفاذ وصية ونحوها (1).
وللشافعية طريق آخر: أن القول الأول محمول على ما إذا تبين كذب البائع بالبينة، والثاني على ما إذا تبين بالإقرار. والفرق: أنه إذا ظهر بالبينة خيانته، لم تؤمن خيانته من وجه آخر، والإقرار يشعر بالأمانة وبذل النصح.
والطريقة الاولى أظهر عندهم (2).
فإن قلنا: لا خيار له، أو قلنا: له الخيار فأمسك بما يبقى بعد الحط، فهل للبائع الخيار؟ للشافعية وجهان، وقيل: قولان:
أحدهما: نعم؛ لأنه لم يسلم له مسماه في العقد.
وأظهرهما: المنع؛ لاستبعاد أن يصير تلبيسه أو غلطه سببا لثبوت الخيار له (3).
ومنهم من خص الوجهين بصورة الخيانة، وقطع بثبوت الخيار عند الغلط (4).
مسألة 397: قد بينا مذهبنا في ظهور كذب إخبار البائع، وأن المشتري يتخير ولا يحط شيئا، وهو أحد قولي الشافعي (5). وحينئذ إنما يثبت الخيار