ولو قال: أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب، أو في مائة صاع كهذه الحنطة، لم يصح؛ لإمكان تلف الثوب المحال عليه أو الحنطة، وهو أحد قولي الشافعية. وفي الثاني: يصح، ويقوم مقام الوصف (1).
ولو أسلم في ثوب ووصفه بصفات السلم ثم أسلم في آخر بتلك الصفة، جاز.
مسألة 491: يجوز السلم في المذروع أذرعا كالثياب والحبال وشبهها؛ لأن ضبطها بذلك. ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا المخروز خرزا (2)؛ لاختلافها، وعدم ضبطها بالصغر والكبر. ولو ضبط بالوزن، جاز؛ لأن جابرا سأل الباقر (عليه السلام) عن السلف في روايا الماء، فقال: " لا تبعها، فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتر (3) معاينة، وهو أسلم لك وله " (4).
مسألة 492: وكما يجب العلم في المبيع بالقدر والوصف، كذا يجب في الثمن. فنقول: إن كان الثمن في الذمة لم يعينه المتعاقدان، فلابد من ضبط صفته وقدره، كما يضبط صفة المسلم فيه، إلا أن يكون من الأثمان فيكفي إطلاقه إذا كان في البلد نقد غالب واحد.
ويجوز أن يكون رأس المال موصوفا في الذمة، ويعيناه في المجلس قبل التفرق، فيجري ذلك مجرى تعيينه حال العقد.
وإن كان الثمن معينا حالة العقد، فإن كان مشاهدا، كفت الرؤية عن