وجوه، واجتماع المختلفين ممكن (1).
ب - إن (2) قلنا: إن المبدأ هو العقد - كما اخترناه - فلو انقضت المدة وهما مصطحبان، انقطع خيار الشرط بانقضاء مدته، وبقي خيار المجلس.
وإن تفرقا والمدة باقية، فالحكم بالعكس. وإن قلنا: المبدأ التفرق - كما قاله الشيخ (3) - فإذا تفرقا، انقطع خيار المجلس، واستؤنف خيار الشرط.
ج - إن قلنا: إن ابتداء المدة من حين العقد فشرطا أن يكون ابتداؤها من حين التفرق، لم يصح؛ لأنه يجعله مجهولا، ويقتضي زيادة على الثلاثة، وهو ممنوع عند الشافعية (4).
وإن قلنا: ابتداؤها من حين التفرق فشرطا أن يكون ابتداؤه (5) من حين العقد، صح عندنا - وهو أحد قولي الشافعية (6) - لأن ابتداء المدة معلومة ولم يزد به على الثلاثة بل نقص فجاز، كما لو شرط يومين.
والثاني: لا يصح؛ لأنهما شرطا الخيار في المجلس، والخيار فيه ثابت بالشرع، فلم يصح اشتراطه (7).
وهو ممنوع؛ فإنه يصح اشتراط القبض وغيره من مقتضيات العقد.
د - لو قلنا بأن مبدأ المدة العقد وأسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق،